مذكرة خاصة عدد501 بتاريخ 25 سبتمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يعتمد قصرا على البيوعات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك نظرا لتعاملكم مع الديوان الوطني للتطهير الذي ينتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور.
كما بينت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.