من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على اثر زيادة قطاعية للأجور في قطاع النسيج تجاوز أجر عدد من الأجراء مبلغ 5000 دينار الذي يخول الانتفاع بالإعفاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.