L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2159/2014 · 18/12/2014

حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد عن زيادة قطاعية للأجور في قطاع النسيج

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 نوفمبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على اثر زيادة قطاعية للأجور في قطاع النسيج تجاوز أجر عدد من الأجراء مبلغ 5000 دينار الذي يخول الانتفاع بالإعفاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.