مذكرة خاصة عدد 1302 بتاريخ 11 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إسترجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته شركة "م" على أجوركم المعفاة، يشرفني إعلامكم أنـه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور المعفاة من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.