مذكرة خاصة عدد 1739 بتاريخ 02 نوفمبر 1999- الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من دفع معلوم أصل الملكية المستوجب على عقد بيع عقار، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
- إعتمادا على أحكام العدد 10 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.