L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2285/2014 · 31/12/2014

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشخص طبيعي حقق أجورا ومداخيل فلاحية وقام بإيداع تصريح سنة 2013 خلال شهر ماي 2014 بالرغم من أنّ آخر أجل لإيداع تص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.