من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشخص طبيعي حقق أجورا ومداخيل فلاحية وقام بإيداع تصريح سنة 2013 خلال شهر ماي 2014 بالرغم من أنّ آخر أجل لإيداع تص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.