L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 367/2014 · 03/04/2014

حول تخلي ديوان الطيران المدني والمطارات عن ديون متخلدة بذمة شركة ******

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي مذكرة  إلى  عناية السيّد وزير الاقتصاد والمالية  (جلسة العمل الوزارية ليوم الخميس 03 أفريل 2014)  الموضوع : حول تخلي ديوان الطيران المدني والمطارات عن ديون متخلدة بذمة شركة ******  تضمنت المذكرة التي سيتم عرضها على أنظار جلسة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.