حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3087 15 نوفمبر 2016 من وزيرة المالية إلى […] الموضوع: حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 20/7209 الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن نسخة من عريضة السيدة […] والتي أفادت بمقتضاها أنها تملك قطعة أرض مساحتها هكتارا واحدا كائنة بسكرة موضوع الرسم العقاري […] أريانة مقام عليها عقارمبني […] تبلغ مساحته 500 م² والبقية مسيجة ومشجرة وعند تقديم ملف تقسيم الأرض المذكورة طالبتها بلدية […] بشهادة تثبت خلاص المعلوم على الأراضي غير المبنية وطلبتم تبعا لذلك دراسة الموضوع وإفادتكم بما يمكن إعتماده في الغرض.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية خاصة :
-الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجّرة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات وذلك في حدود 1000 م² بما في ذلك مساحة البناية،
- الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجّرة التابعة للبناءات.
ويقصد بالأراضي المشجّرة الأراضي التي تحتوي على أشجار أو نباتات تستوجب عناية من قبل مالكها. أما الأراضي المسيّجة فإنها تشمل الأراضي التي تمت إحاطتها بسياج غير نافذ من الجهات الأربعة وذلك باستعمال مواد البناء أو الحديد أو الأسلاك أو النباتات المتلاصقة كالسرول أو الهند الشوكي.
وعلى أساس ما سبق فإن البلدية مطالبة بالقيام بمعاينة الأرض موضوع مكتوبكم لتحديد ما إذا كانت مستعملة كحديقة أو أنها أرض مشجّرة ومسيّجة.
هذا وإذا تبين إثر المعاينة أن الأرض المذكورة مسيّجة وتحتوي على أشجار تتطلب عناية وتابعة لبناية فإنها في هذه الحالة تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
وفي خلاف ذلك وإذا تبين إثر المعاينة أن الأرض التابعة للبناية مسيجة وغير مشجّرة فإن الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية يكون في حدود المساحة المستعملة كحديقة طبقا لما هو مبين أعلاه. وبالتالي فإن المساحة التي تفوق 1000 م² تبقى خاضعة للمعلوم وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
هذا وتجدر الإشارة أنه وفي صورة تغيير صبغة الأرض تبعا للحصول على قرار المصادقة على عمليات التقسيم فإن الأرض المذكورة تصبح خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية إبتداء من تاريخ تغيير صبغتها.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.