L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3087/2016 · 15/11/2016

حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية المــرجــع : مكتوبكم عدد 20/7209 الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن نسخة من عريضة السيدة ****************** والتي أفادت بمقتضاها أنها تملك قطعة أرض مساحتها هكتارا واحدا كائنة بسكرة موضوع الرسم العقاري ******** أريانة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.