من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية
المــرجــع : مكتوبكم عدد 20/7209 الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن نسخة من عريضة السيدة ****************** والتي أفادت بمقتضاها أنها تملك قطعة أرض مساحتها هكتارا واحدا كائنة بسكرة موضوع الرسم العقاري ******** أريانة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.