من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ غرة جويلية 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بضرورة التصريح بعناوين المقاطع أو العقارات غير المغطاة أو غير المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.