L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2113/2016 · 14/07/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ غرة جويلية 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدكم بتوضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلقة بضرورة التصريح بعناوين المقاطع أو العقارات غير المغطاة أو غير المب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.