مذكرة خاصة عدد 1820 بتاريخ 15 نوفمبر 1999- الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم من خلاله أن منوبتكم تسوغت محلا منذ 2 فيفري 1987 لإستغلاله كمقر لروضة أطفال وأن المالك للعقار الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية طلب منها دفع الأداء على القيمة المضافة على معينات الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.