L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1791/2016 · 15/06/2016

حول طلب الإعفاء من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب الإعفاء من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 جوان 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بأن المجرورة ذات الرقم المنجمي ع م ****** التي هي على ملككم تم حجزها لدى مصالح الديوانة منذ تاريخ 16 ماي 2012 إلى غاية 2 ماي 2016 وذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.