من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 جوان 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بأن المجرورة ذات الرقم المنجمي ع م ****** التي هي على ملككم تم حجزها لدى مصالح الديوانة منذ تاريخ 16 ماي 2012 إلى غاية 2 ماي 2016 وذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.