من وزير المالية
إلى
السيد رئيس الهيئة العامة للتأمين
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2016 المتعلق بتحسين استخلاص معاليم الجولان
المرجع : مكتوباكم عدد 689 وعدد 690 بتاريخ 01 أفريل 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن مراسلتنا الموجهة إليكم بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.