من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم عدد 2568 بتاريخ 13 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بما يفيد إعفاء 3 جرّارات فلاحية من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حتى تتمكنوا من الحصول على شهادات التأمين بعنوانها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.