من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء سيارات الأجرة من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي
المرجع : مكتوبكم عدد 1006 بتاريخ 11 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن أعوان الحرس الوطني للمرور يقومون بتحرير محاضر لعدم خلاص معلوم الجولان عند سياقة سيارة الأجرة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.