L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1229/2016 · 22/04/2016

حول طلب إعفاء سيارات الأجرة من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إعفاء سيارات الأجرة من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي  المرجع : مكتوبكم عدد 1006 بتاريخ 11 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن أعوان الحرس الوطني للمرور يقومون بتحرير محاضر لعدم خلاص معلوم الجولان عند سياقة سيارة الأجرة من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.