طلب توضيحات حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 مارس 2016 839
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة […]
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 جانفي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون قطعة أرض منذ سنة 2013 قمتم بتقديمها كمساهمة عينية لبناء مدرسة وأنكم قمتم بدفع المعلوم على الأراضي غير المبنية بعنوان سنتي 2013 و 2014 بناء على قيمة الإسهام. غير أن بلدية […] قامت خلال سنة 2014 بتحيين قيمة الأرض وطالبتكم بدفع الفارق بعنوان سنتي 2013 و 2014 مع دفع المعلوم على الأراضي غير المبنية بعنوان سنتي 2015 و2016 على أساس القيمة المحيّنة وطلبتم مدّكم بتوضيحات في هذا الخصوص.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه يمكن لمصالح بلدية […] مراجعة قاعدة احتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية المصرّح بها سنة 2013 واعتماد قيمة الأسهم العينية في ذلك التاريخ والمقدّرة بـ1.200.000 دينار مع مطالبتكم بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم المعاد احتسابه بالنسبة إلى سنتي 2013 و2014 علما وأن حصولكم على شهادة إبراء في الغرض لا يحول دون مراجعة قاعدة احتساب المعلوم من قبل البلدية.
كما يمكن لبلدية […] توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية بالنسبة إلى سنتي 2015 و2016 على أساس القيمة المحيّنة للعقار والمقدّرة بـ1.200.000 د.
هذا وفيما يتعلق بإنتفاعكم بالإعفاء من المعلوم المذكور تجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية تعفى الأراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني. وعليه يتعين عليكم إثبات استغلالكم للأرض في إطار نشاط المدرسة للإنتفاع بالإعفاء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.