L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 832/2016 · 15/03/2016

حول التعريف بالإمضاء على عقود كراء محلات تجارية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول التعريف بالإمضاء على عقود كراء محلات تجارية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 مارس 2016   لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تملكون مركزا تجاريا وأن بلدية ********* طالبتكم بالاستظهار بشهادة إبراء من المعاليم البلدية للانتفاع بعملية التعريف بالإمضاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.