L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 397/2016 · 18/02/2016

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية  إلى  السيد المدير الإداري والمالي لشركة  ******************* الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية  المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي صاحب رخصة شريك في امتياز الاستغلال "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.