من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول تنفيذ أحكام الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2016
نص الفصل 56 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 على أن تسليم شهادات تأمين العربات من قبل مؤسسات أو وسطاء التأمين يستوجب تقديم نسخة من وصل خلاص معاليم الجولان بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.