حول بعث مشروع يتعلق بممارسة نشاط تذويب الذهب الخام المعدّ للتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 305 10 مارس 2014
من المديرة العامة للدّراسات والتشريع الجبائي إلــى […]
الموضوع : حول بعث مشروع يتعلق بممارسة نشاط تذويب الذهب الخام المعدّ للتصدير. المرجع : مكتوبكم عدد 06 بتاريخ 06 فيفري 2014.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب إبداء الرأي حول مكتوب السيد […] بتاريخ 30 جانفي 2014 الملحق بمكتوبكم المذكور والمتعلق بإمكانية بعث مشروع يتمثل في وحدة لتذويب المعادن الثمينة المعدّ للتصدير الكلي وإمكانية التزوّد بالذهب من السوق المحليّة، يشرفني إعلامكم أنّ تذويب ومحص المصنوعات المعدّة للتكسير يتمّ وجوبا لدى المخبر المركزي للتحاليل والتجارب وذلك طبقا لأحكام الفصل 16 من القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة.
كما أنّ إقتناء الذهب الخام من البنك […] يقتصر على الحرفيين الحاملين لطابع العرف أو المؤسسة الحرفية التي يكون ممثّلها القانوني أو المسؤول الفني حاملا لطابع العرف.
كما يقتصر إقتناء المصنوعات المعدّة للتكسير على الحرفيين الحاملين لطابع العرف أو التجار الذين يثبتون أقدمية لا تقلّ عن خمس سنوات ووفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 15 و16 من القانون المذكور أعلاه.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eliaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél - الفاكس : 71.790 550 Fax - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.