L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 305/2014 · 10/03/2014

حول بعث مشروع يتعلق بممارسة نشاط تذويب الذهب الخام المعدّ للتصدير

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من المديرة العامة للدّراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول بعث مشروع يتعلق بممارسة نشاط تذويب الذهب الخام المعدّ للتصدير. المرجع : مكتوبكم عدد 06 بتاريخ 06 فيفري 2014.  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.