الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المديرة العامة للدّراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول بعث مشروع يتعلق بممارسة نشاط تذويب الذهب الخام المعدّ للتصدير.
المرجع : مكتوبكم عدد 06 بتاريخ 06 فيفري 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.