حول طرح الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1152 18 جويلية 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2014.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبت بمقتضاه إعادة النظر في فحوى إجابتي عدد 452 بتاريخ 17 أفريل 2014 والمتضمّنة عدم إمكانية طرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف على مصاريف الإستثمار وأعباء الإستغلال المشتركة (مصاريف إدارية، أتعاب، مصاريف إشهار...) على أساس قاعدة التخصيص (règle d'affectation)، مبيّنة أنّ المذكّرة العامة عدد 56 لسنة 1990 نصّت على أنه بإمكان الخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة الذي يتولون بيع المنتوجات على حالتها طرح الأداء على القيمة المضافة على أساس قاعدة التخصيص. وتمكّن هذه القاعدة من الطرح الكلي للأداء على القيمة المضافة الموظّف بعنوان إقتناءاتهم من الأملاك والخدمات حصريا من الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات الخاضعة للأداء المذكور.
في حين تبقى قاعدة الطرح حسب النسبة المائوية صالحة بالنسبة إلى الأصول الثابتة و المصاريف المشتركة بإعتبار أنّ هذه الأملاك والخدمات لازمة للعمليات الخاضعة وغير الخاضعة للأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس وباعتبار ما تمّ بيانه بالمذكّرة العامّة عدد 56 لسنة 1990 فإنّ المصاريف المشتركة (مصاريف إدارية، أتعاب، مصاريف إشهار...) موضوع مكتوبكم لا يمكن إعتماد قاعدة التخصيص (règle d'affectation) لطرح الأداء على القيمة المضافة الموظّف بعنوانها، وعليه فإنّي أؤكّد لك فحوى إجابتي المذكورة أعلاه.
وتقبلي سيدتي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eliaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél - الفاكس : 71.790 550 Fax - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.