من وزير المالية
إلى
السيد وزير العدل
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2016.
طبقا لأحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يجب على كل طرف في عقد أو تصريح خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد أو التصريح معرّفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم جواز سفرهم بالنسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.