L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1/2016 · 04/01/2016

حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد توزيع فائض تصفية شركة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد توزيع فائض تصفية شركة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة ************* بتاريخ 03 جوان 2015 تقرّر حل الشركة ومباشرة أعمال تصفيتها،&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.