طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 نوفمبر 24 1957
من وزير الاقتصاد والمالية إلــى […]
الموضوع: طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة . المــرجـــع: مكتوبكم عدد 7221 و عدد 7222 بتاريخ 19 سبتمبر 2014. المصاحيب : - مكتوبي السيد وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة بتاريخ 02 ماي و02 سبتمبر 2014. - محضر جلسة العمل المنعقدة بمقرّ الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بتاريخ 14 أكتوبر 2014.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تولت حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية إبرام اتفاقية تمويل للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز القسط الثاني من المجمع السكني " […] " بسيدي حسين السيجومي من مدينة تونس، وقد فوّضت وزارة التجهيز والبيئة […] لانجاز الاشغال كلّ من الشركة […] وشركة […] ووكالة […] .
وطلبتم تمكين الشركة […] من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتها وفقا لأحكام النقطة 5 من الفصل 74 من القانون عدد 54 لسنة 2013 التي تنصّ على توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من قبل المؤسسات المكلفة بانجاز المساكن الاجتماعية وأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة التي تنصّ على توقيف العمل بالأداء المذكور الموظف على الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية في نطاق التعاون الدولي.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لمراسلتي السيد وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ومحضر جلسة العمل المنعقدة بمقرّ الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي المشار إليها أعلاه، فإنّه باعتبار الصعوبات التي تعترض تجسيم الامتياز المذكور وخاصّة منها تعقّد عملية إعداد قائمة مفصّلة للمواد والأشغال والخدمات قبل انطلاق الأشغال وصعوبة الاتفاق مع المقاولات على ضبط مختلف الكميات وكذلك إمكانية حدوث تغيير في بعض الأسعار عند احتسابها دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، يتّجه مواصلة إبرام الصفقات وخلاص الفواتير والكشوفات الجارية المتعلّقة بها باعتبار الأداء على القيمة المضافة من قبل وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والمؤسسات المكلّفة بتنفيذ برنامج السكن الإجتماعي.
مع العلم أنّ تجسيم الإمتياز يتطلب الإستظهار بشهادة مسندة للغرض من قبل مصالح الإدارة العامة للأداءات، وفي غياب ذلك يبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.