L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 373/2022 · 02/12/2022

طلب إيضاحات جبائية : طلب التصريح بالخصم من المورد ودفعه للخزينة وتسليم الوكالة شهادة ف ي الخصم من المورد

من وزيرة المالية إلى  الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 سبتمبر 2022  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة **** قامت ببيع مقسم شبه جماعي بالمزاد العلني خلال سنة 2016 غير أنّ الشاري لم يقم بالخصم من المورد بنسبة 2,5 % بعنوان القيمة الزائدة العق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.