مذكرة خاصة عدد 639 بتاريخ 9 أوت 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تضمن ما يفيد أنكم إقتنيتم عقارا من بلدية بموجب عقد بيع بتاريخ 27 سبتمبر 2000 يتم تمويل ثمن شرائه بواسطة قرض تتسلمونه من الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقد سجلتم هذا العقد بقبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.