L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 5/2023 · 16/06/2023

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للاداءات  إلى  شركة ************ في شخص ممثلها القانوني  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 نوفمبر 2022  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************** شركة مصدّرة كليا ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.