L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 147/2022 · 02/12/2022

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للاداءات  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 جوان 2022.  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتكم الجبائية بالاعتماد على طريقة التقييم التقديري للدخل المنصوص عليها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.