من المديرة العامة للاداءات
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2022
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية على إثر اقتنائكم لعقار فلاحي خلال سنة 2017 بمبلغ قدره 370.000،000 د وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتكم الجبا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.