L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 120/2022 · 10/10/2022

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للاداءات  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2022 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم خضعتم لمراجعة جبائية أولية على إثر اقتنائكم لعقار فلاحي خلال سنة 2017 بمبلغ قدره 370.000،000 د وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعيتكم الجبا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.