L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 119/2022 · 10/10/2022

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للاداءات  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2022   وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنك خضعتي لمراجعة جبائية أولية على إثر اقتنائك لعقار فلاحي خلال سنة 2017 بمبلغ قدره 370.000،000 د وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.