من المديرة العامة للاداءات
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2022
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنك خضعتي لمراجعة جبائية أولية على إثر اقتنائك لعقار فلاحي خلال سنة 2017 بمبلغ قدره 370.000،000 د وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضعي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.