L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 76/2023 · 03/05/2023

طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 فيفري 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم خضعتم لمراجعة جبائية معمقة بعنوان نشاطكم كعدل إشهاد وأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتعديل أرقام معاملات الخام وذلك باحتساب نصف الاتعاب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.