حول طلب إيضاحات جبائية لفائدة سفارة ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30101-0000208
من وزيرة المالية إلى
03 جانفي 2023
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية لفائدة سفارة فرنسا بتونس. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب سفارة [...] مدها بإيضاحات جبائية حول الإطار القانوني لتوظيف المعلوم على المؤسسات الخطرة خاصة وأنّ البعثات الدبلوماسية تتمتع بالإعفاء من الضرائب على العقارات الدبلوماسية طبقا لأحكام الفصل 23 من اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية. كما طالبت السفارة تمكينها من الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد الموظف على الفوائد المتأتية من حساب السفارة المفتوح لدى البنوك و إيقاف المعرف الجبائي بالنسبة للمعهد الفرنسي للتعاون تبعا لتوقفه عن النشاط.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه قد تمت إحالة مكتوبكم للإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي للإجابة على طلب الإيضاحات المتعلقة بتوظيف المعلوم على المؤسسات الخطرة والإعفاء من الخصم من المورد الموظف على الفوائد المتأتية من حساب السفارة المفتوح لدى البنوك.
هذا وفيما يتعلق بطلب إيقاف المعرف الجبائي للمعهد الفرنسي للتعاون، فإنّه عملا بأحكام الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتعين على المؤسسة التي توجد في حالة إنقطاع عن العمل إيداع إعلام في الغرض خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الغلق النهائي لدى المصالح الجبائية المختصة التي ترجع لها بالنظر مقابل وصل تسليم.
وعليه يتعين على ممثل المعهد الفرنسي للتعاون الاتصال بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر للقيام بإجراءات غلق ملفه الجبائي.
الرجاء إعلام سفارة [...] بمحتوى هذا المكتوب.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.