L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 208/2023 · 03/01/2023

حول طلب إيضاحات جبائية لفائدة سفارة ****

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إيضاحات جبائية لفائدة سفارة ****. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب سفارة **** مدها بإيضاحات جبائية حول الإطار القانوني لتوظيف المعلوم على المؤسسات الخطرة خاصة وأنّ البعثات الدبلوماسية تتمتع بالإعفاء من الضرائب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.