L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 189/2022 · 02/12/2022

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن بنك " **** " قام بإيداع التصاريح الشهرية للأداءات المستوجبة بعنوان سنة 2022 في الآجال القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.