حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2022-08-30101-0000189
من المديرة العامة للأداءات إلى
2 ديسمبر 2022
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ بنك " " قام بإيداع التصاريح الشهرية للأداءات المستوجبة بعنوان سنة 2022 في الآجال القانونية غير أنه لم يقم بطرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني ضمن التصريح المتعلق بشهر جانفي وتطلبون تمكينه من الانتفاع بالتسبقة المذكورة خاصة وأنه تمّ لاحقا إيداع تصريح تصحيحي في الغرض.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 يتعيّن للانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني: - إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. - تعمير الخانة المخصصة لذلك، - طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب. ويعتبر عدم توفر أحد هذه الشروط تخليا عن الانتفاع بالتسبقة بصفة نهائية وغير رجعية.
وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب ضمن التصريح المتعلق بشهر جانفي 2022 المودع في الآجال القانونية فإنّه لا يمكن للبنك الانتفاع بنظام التسبقة غير أنّه يمكنه الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابته لشروط الانتفاع بهذا النظام.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.