L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 18/2022 · 31/01/2022

حول طلب إبداء رأي حول شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية

مذكرة إلى  السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمنوبة  الموضوع : حول طلب إبداء رأي حول شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية.  المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 30 ديسمبر 2021  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ السيدة *************** تقدمت لدى مصالحكم بط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.