L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 18/2022 · 13/02/2022

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2021

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2021 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية قد أعلمتكم بعدم انخراط الشركة الجهوية للنقل القوا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.