L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 301/2022 · 12/12/2022

حول تفعيل الإجراء المتعلّق بإدراج شهادة في الوضعية الجبائية عند إسناد منح الإستغلال على موارد ميزانية الدولة

من وزيرة المالية  إلى  السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري  الموضوع: حول تفعيل الإجراء المتعلّق بإدراج شهادة في الوضعية الجبائية عند إسناد منح الإستغلال على موارد ميزانية الدولة.  المرجع: مكتوبكم الوارد والمضمّن بمكتب ضبط وزارة المالية وزارة المالية تحت عدد 5089 بتاريخ 09 أوت 2022. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.