من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الموضوع: حول تفعيل الإجراء المتعلّق بإدراج شهادة في الوضعية الجبائية عند إسناد منح الإستغلال على موارد ميزانية الدولة.
المرجع: مكتوبكم الوارد والمضمّن بمكتب ضبط وزارة المالية وزارة المالية تحت عدد 5089 بتاريخ 09 أوت 2022.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.