L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 272/2021 · 22/11/2022

حول إبداء الرأي بخصوص إسناد شهادة في رفع اليد

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيدة المديرة العامة للديوانة  الموضوع: حول إبداء الرأي بخصوص إسناد شهادة في رفع اليد. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2022.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن السيدة ************** صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد **************** ومعرّف جبائي *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.