L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 203/2023 · 19/01/2023

حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس المكتب الجهوي للديوانة بأريانة  الموضوع: حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 سبتمبر 2022.  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين السيد ******************** صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ************** من شهادة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.