L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 300/2023 · 01/02/2023

حول طلب مواصلة الإنتفاع بالنظام التقديري

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب مواصلة الإنتفاع بالنظام التقديري.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2022  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود الممارسة نشاط "ACTIVITE DE POSTES ET COURRIER" منذ سنة 2016 وكنتم منضوين تحت النظام التقديري إلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.