من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب مواصلة الإنتفاع بالنظام التقديري.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2022
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود الممارسة نشاط "ACTIVITE DE POSTES ET COURRIER" منذ سنة 2016 وكنتم منضوين تحت النظام التقديري إلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.