L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 165/2021 · 30/08/2022

طلب ايضاحات جبائية قصد التمكن من الإنخراط في العفو الجبائي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب ايضاحات جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جويلية 2022.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم خضعتم بعنوان نشاطكم المتمثل في تصليح مراكب الصيد البحري لمراجعة جبائية معمقة شملت الفترة الممتدّة من 01 جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2018

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.