L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 201/2022 · 07/10/2022

حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيد رئيس المكتب الجهوي للديوانة بأريانة  الموضوع: حول طلب شهادة في تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 سبتمبر 2022  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين السيد ************ صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ************ من شهادة في تس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.