L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 278/2022 · 01/12/2022

حول طلب إدراجكم بالنظام الحقيقي بداية من السنة المقبلة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إدراجكم بالنظام الحقيقي بداية من السنة المقبلة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 04 نوفمبر 2022.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر تقدمكم لمكتب مراقبة الأداءات نلسن مانديلاً قصد تغيير عنوان تولت مصالح المكتب تغيير نظامكم الجبائي من&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.