Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمذكرة
إلى
السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الاداءات تونس 2
الموضوع : حول متابعة الوضعيّة الجبائية لتجار التفصيل المنتفعين ببطاقة منتفع بحصة من الملابس المستعملة.
المرجع: - الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدار
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.