طلب ابداء الرأي حول مشروع اتفاقية بين وزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة "*****"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلــى
07/9/2021 N° 730
الموضوع: طلب ابداء الرأي حول مشروع اتفاقية بين وزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة "[…]". المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 جوان 2021
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب ابداء الرأي حول مشروع اتفاقية بين وزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة "[…]" تتعلّق بتفويض لإدارة المنشأ (délégation de maitrise d'ouvrage) لإنجاز مشروع تهيئة وتثمين متحف قرطاج ومحيطه وخاصّة الأحكام المضمّنة بالنقطة 10.5 من مشروع الاتفاقية والمتعلّقة بإعفاء النفقات المنجزة في إطار المشروع المذكور من الأداء على القيمة المضافة.
ويندرج مشروع الاتفاقية المذكورة في إطار اتفاقية الهبة المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سلاسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا "ENI/2018/041-375 الممضاة بتاريخ 3 جوان 2019 والمصادق عليها بالأمر الحكومي عدد 999 لسنة 2020 المؤرخ في 11 ديسمبر 2020.
وتمّ في نفس الإطار إبرام اتفاقية مساهمة عدد ENI/2019/407-507 "تثمين الموروث الثقافي في العرض السياحي" تتعلّق بتفويض الاتحاد الأوروبي التصرّف في الهبة لمؤسسة "[…]".
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات، باستثناء السيارات السياحية، المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
Page 2
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من الهبة.
وبالتالي، فإنّ إقتناءات وزارة الشؤون الثقافية المزمع إنجازها في إطار مشروع تهيئة وتثمين متحف قرطاج ومحيطه الممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وفقا لما تمّ بيانه أعلاه.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه يتّجه تعويض الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المضمّن بالنقطة 10.5 من مشروع الاتفاقية بتوقيف العمل بالأداء المذكور.
والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منها
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.