حول طلب إيقاف نشاط
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية U.S.C.E.F Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales
ص-0000320-30104-08-2022
19 جانفي 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إيقاف نشاط. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تتطلبون تمكينكم من إيداع تصريح في إيقاف نشاطكم المتمثل في "تصليح وصيانة التجهيزات والمعدات المختلفة" نظرا لتوقفكم عن النشاط المذكور وإبرام عقد شغل كأجير بشركة خاصة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنكم مدعوّون إلى الاتصال بمكتب مراقبة الاداءات المختص لإيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المديرة العامة للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.