مذكرة
إلى
السيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية
والأبحاث الجبائية
ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
المـوضوع : حول التسبقة المستوجب دفعها تبعا لإمضاء اعتراف بالدين بعنوان تسوية الإغفالات.
الـمـرجــــع : المذكرة عدد 9988 بتاريخ 3 نوفمبر 2008.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.