من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تتطلبون تمكينكم من إيداع تصريح في إيقاف نشاطكم المتمثل في "مقاولات بناء " ، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشريع الجبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.