L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 150/2023 · 09/05/2023

حول طلب تسوية وضعية جبائية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 نوفمبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تتطلبون تمكينكم من إيداع تصريح في إيقاف نشاطكم المتمثل في "مقاولات بناء " ، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا للتشريع الجبائي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.