L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 154/2022 · 18/10/2022

حول طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الأدوية والمواد الصيدلية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  مذكرة إلى السيد الكاتب العام لوزارة المالية  الموضوع: حول طلب شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد بعنوان الأدوية والمواد الصيدلية.  المرجع : مكتوب رئاسة الحكومة المتعلق بالبلاغ ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.