L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 193/2022 · 01/08/2022

طلب تسوية وضعية جبائية : الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2022.  وبعد، لقد بيّنتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة " **** " تقدمت بطلب الحصول على شهادة عامة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة غير أنه لم يتسن لها الحصو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.