L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1029/2024 · 29/01/2024

حول منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة الشركة *************بعنوان التجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد والخدمات الضرورية لنشاطها

مذكرة إلى  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى  الموضوع : حول منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة الشركة *************بعنوان التجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد والخدمات الضرورية لنشاطها.  المرجع : الفصل 42 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.