الجمهورية التونسية
وزارة المالية
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الحبانية
مذكرة
إلى
السيدة وزيرة المالية
الموضوع : حول إمكانية التمديد في آجال إلحاق المطالبين بالأداء المنضوين ضمن النظام التقديري بالنظام الحقيقي إلى غاية موفى شهر جويلية 2022.
المرجع : الفصل 17 من قانون المالية لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.