L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 191/2021 · 23/11/2021

حول إمكانية التمديد في آجال إلحاق المطالبين بالأداء المنضوين ضمن النظام التقديري بالنظام الحقيقي إلى غاية موفى شهر جويلية 2022

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الحبانية  مذكرة إلى  السيدة وزيرة المالية  الموضوع : حول إمكانية التمديد في آجال إلحاق المطالبين بالأداء المنضوين ضمن النظام التقديري بالنظام الحقيقي إلى غاية موفى شهر جويلية 2022.  المرجع : الفصل 17 من قانون المالية لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.