L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9331/2007 · 08/12/2007

حول إلغاء العمل بالمذكرة الإدارية عدد 8817 بتاريخ 23 نوفمبر 2007

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إلغاء العمل بالمذكرة الإدارية عدد 8817 بتاريخ 23 نوفمبر 2007 . وبعد، تمّ خطأ توزيع المذكرة الإدارية عدد 8817 بتاريخ 23 نوفمبر 2007 المتعلقة باحترام واجب إيداع التصاريح الجبائية ودفع الأداء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.